عدم دستورية عبارة "ويُشرع فورًا فى توقيع الحجز" المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وعبارة "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون ذاته، وإلزام الحكومة المصروفات
![application/pdf PDF icon](/modules/file/icons/application-pdf.png)
رقم الوثيقة/الدعوى:
185سنة الإصدار/السنة القضائية:
32