"القضاء الإداري" تبطل قرارات تشكيل هيئتي مكاتب نقابتي الصحفيين والمحامين

الأحد 30 يناير 2022

 

 

أصدرت محكمة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حكماً قضائيا ألزمت فيه نقيب الصحفيين بإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، واستبعاد محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من منصبي سكرتير عام النقابة ووكيل النقابة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني ود.فتحي هلال ورأفت عبد الحميد ومحمد نوير وأحمد ضاحي ونوح حسين ومصطفى محمد ومحمد مختار، نواب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من عضوي المجلس محمود كامل وهشام يونس.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق إنه بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين بتاريخ 2/4/2021، اعتمدت النقابة بتاريخ 22/4/2021 تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث شغل محمد شبانة عبد العزيز بدوى منصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وشغل إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات، اعتبارًا من 22/4/2021.

وأضافت المحكمة أن شبانة وأبو كيلة سبق تعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم (590) بتاريخ 16/10/2020.

وأوضحت المحكمة أن عضوي المجلس محمود كامل وهشام يونس، أقاما دعواهما الماثلة لطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من تولي محمد شبانة منصب سكرتيراً عاماً للنقابة، وتولي إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة.

وأشارت المحكمة إلى أن المقرر قانوناً أن منصبى وكيل النقابة والسكرتير العام للنقابة يتم شغلهما من بين أعضاء مجلس النقابة، ويقعا ضمن تشكيل هيئة مكتب المجلس –والتي تعقد جلساتها بصفة دورية– للقيام باختصاصاتها التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة، وتنفيذ قرارات مجلسها، وجمعيتها العمومية، والإنابة عن المجلس في الشئون التي يفوضها فيها، كجزء أساسي مُكمل لاختصاصات مجلس النقابة في قيامه على تحقيق أغراض النقابة على الوجه السالف بيانه.

وتابعت المحكمة: "فضلاً عمّا يختص به الوكيل إذ يحل محل النقيب إذا خلا مركز النقيب ويقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة، ويعينه المجلس ضمن لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء لتسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة، والتى تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريراً عنها إلى المجلس، ويكون قراره فيها ملزما للأطراف المعنية، ويحل محل النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية في حالة غيابه".

واستطردت المحكمة: "بالإضافة إلى ما يختص به السكرتير العام –على وجه الخصوص- من الأعمال التنفيذية الخاصة بتوجيه الدعوات اللازمة لعقد جلسات واجتماعات مجلس النقابة، وجمعيتها العمومية، وتنسيق الشئون الإدارية للنقابة، والإشراف على سجلاتها، وأوراقها، وإعداد محاضرها،وتوقيعها بجانب النقيب، والاشتراك في إحدى لجان النشاط النقابي.

وأكدت المحكمة أنه بناء على ما سبق فلا يجوز لإبراهيم أبوكيلة ومحمد شبانة شغل منصبى وكيل النقابة ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات للأول، وسكرتير عام النقابة للثانى، لأنهما عضوين مجلس الشيوخ؛ وذلك لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا المجلس.

وأضافت المحكمة أن قرار نقابة الصحفيين بتوليهما تلك المناصب يكون والحال كذلك قد استخلص من غير أصول تنتجه مادياً وقانونياً بالمخالفة لحكم القانون -بحسب الظاهر من الأوراق- ويغدو مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.

 

على صعيد آخر قضت المحكمة ببطلان قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في 17 أكتوبر 2020 باعتماد تشكيل هيئة مكتب النقابة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الزيادة المطردة في أعداد المحامين من ثلاثون ألف محام عام 1983 إلى سبعمائة وخمسين ألف محام حالياً، لا تبرر للنقابة تشكيل هيئة المكتب من وأربعة أعضاء على منصب الوكالة وأربعة أعضاء على منصب الأمانة العامة، بدلاً من من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق بالمخالفة للقانون.

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن مجلس النقابة العامة للمحامين المنتخب من الجمعية العمومية للنقابة بجلسة 15/3/2020، عقد اجتماع له بتاريخ 17/10/2020 بحضور النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة واعتذر عضوين عن الحضور وأجرى انتخابا لتشكيل هيئة المكتب من بين الحاضرين والذي تم تشكيله من نقيب المحامين رئيسا وأربعة أعضاء على منصب الوكالة وأربعة أعضاء على منصب الأمانة العامة وعضوين على منصب أمانة الصندوق ؛فأقام المدعون دعواهم الماثلة بطلباتهم سالفة البيان .

وتابعت المحكمة أنه لما كان ما تقدم وكان المشرع في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد ناط بمجلس النقابة العامة المنتخب من جمعيته العمومية تعيين هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس النقابة العامة كل سنتين من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق، وأجاز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق ويكونون أعضاء هيئة المكتب، وهو نص آمر لا يجوز الاتفاق على مخالفته ولو أراد المشرع بغير ذلك لما أعوزه النص صراحة على ذلك.

وأضافت المحكمة أنه لما كان مجلس النقابة العامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/10/2020 قد عين هيئة المكتب من أربعة أعضاء لمنصب الوكالة وأربعة أعضاء لمنصب الأمانة العامة وعضوين بأمانة الصندوق، فإن هذا القرار قد جاء مخالفا لنص المادة 137 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 دون سبب يبرره من الأوراق حري بالإلغاء وتضحى الدعوى الماثلة والحال كذلك قائمة على سند صحيح من أحكام القانون .

ورداً على ما أوردته نقابة المحامين من رد على الدعوى قالت فيه إن المشرع لم ينص صراحة على البطلان في حالة تجاوز العدد المطلوب لتشكيل هيئة المكتب ،كما أن المشرع عند وضع النص عام 1983 قد حدد أعضاء هيئة المكتب وفقا لنص المادة 137 منه بمراعاة أن عدد المحامين كان حوالي ثلاثون ألف محامٍ وأنه إزاء زيادة أعضاء الجمعية العمومية للمحامين لحوالي سبعمائة ألف محام ونظرا لما يتوجب على أعضاء مجلس النقابة العامة العمل على رعاية مصالح زملائهم وتوفير الخدمات لهم تم زيادة أعضاء هيئة المكتب على النحو الذي ارتآه مجلس النقابة العامة، قالت المحكمة إن المستقر عليه قضاءًا أن النصوص الآمرة في القانون لا يجوز الاتفاق على مخالفتها احتراما لإرادة المشرع ودون النظر إلى النص على ترتيب البطلان كنتيجة لمخالفتها، فضلا عن ذلك فإن الأسباب التي ساقتها النقابة من زيادة عدد المحامين لا تعد سببا لمخالفة نصوص أحكام قانون المحاماة .