مبدأ قضائي جديد: القضاء الإداري غير مختص بنظر منازعات الأندية الرياضية

الأحد 5 نوفمبر 2017

 

أقرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الأحد، مبدأ قضائي جديد قضت فيه  بعدم اختصاصها ولائيا بنظر منازعات الأندية الرياضية.

ووفقا لذلك المبدأ قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعويين المقامتين من ممدوح عباس رئيس النادي الزمالك الأسبق، وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة السابق، المطالبتين ببطلان قرارات الجمعية العمومية الأخيرة لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي.

وأصدرت المحكمة حكم ثالث ، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادى للجنة الأوليمبية هى لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى .

وقررت المحكمة إحالة الدعاوى الثلاث إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.

و قالت المحكمة في حيثيات أحكامها، إن قانون الرياضة السابق كان يُخضع الهيئات والأندية الرياضية لوصاية الجهة الإدارية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للرياضة، سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية ، و كان يمنح الجهة الإدارية المختصة حالة وجود اَي مخالفة للقوانين أو الالوائح سلطة التدخل وتصحيح الإوضاع بقرار اداري يصدر منها .

وأضافت المحكمة : " إلا أن قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ قد غلّ يد الجهات الإدارية إلى حد كبير عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية، وأناط بتلك الهيئات اختصاص وضع سياستها العامه وتنظيم شئونها بما يتفق مع المواثيق الدولية، كما أخرج القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية لهذه الهيئات من نطاق رقابة الجهات الإدارية، وأناط باللجنة الأولمبية - التي تعد من أشخاص الفانون الخاص - سلطة الموافقة على النظم الأساسية للهيئات الرياضية قبل نشرها بالوقائع المصرية" .

واستطردت المحكمة : "ومن ثم فإن الأعمال والقرارات التي تصدر عن هذه اللجنة لا تعد من قبيل الأعمال أو القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص ولائيا بعدم نظر الدعوى" .

وحول ما إذا كان الاختصاص بنظر تلك المنازعات ينعقد لجهة القضاء العادي فتحيل إليه المحكمة أم لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنشأ بقانون الرياضة الجديد، قالت المحكمة إن المشرع في هذا القانون جعل سلوك سبيل هذا المركز اختيارياً وليس إجبارياً ولم يحصنه من ولاية القضاء، وتستلزم لانعقاد اختصاصه أن يكون أحد طرفي المنازعة من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات التي يسرى في شأنها هذا القانون، أو أن يكون هناك شرط أو مشارطة تحكيم وارد في عقد يكون أحد الأطراف فيه من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لقانون الرياضة ، أو أن يتم الاتفاق علي صياغة مشارطة التحكيم إعمالا لما ورد في لائحه هيئة تكون خاضعة لاحكام قانون الرياضة او لائحه متعلقة بقانون الرياضة" .

وتابعت المحكمة : "وفِي ضوء خلو الأوراق مما يفيد وجود شرط أو مشارطة تحكيم بين طرفي الدعوى بشأن تسوية النزاع القائم بينهما أمام مركز التحكيم الامر الذي ينتفي معه اختصاص المركز بنظر تلك الدعاوى، وينعقد ذلك الاختصاص للمحكمة المدنية المختصة وهي محكمة شمال القاهرة المختصة" .