رئيس الجمهورية يُصدر قانون المنظمات النقابية العمالية

الاثنين 18 ديسمبر 2017

 

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي القانون رقم 213 لسنة 2017، بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

 

وينص القانون على: "تُعتبر الدورة النقابية الأخيرة ممتدة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة بهذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون، حتى انتخابات التشكيلات الجديدة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 
وبحسب القانون، تحتفظ المنظمات النقابية التي تأسست وتشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها وتستمر في مباشرة اختصاصاتها؛ تحقيقًا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية على ألا تجاوز 60 يوما، تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذه اللائحة.
 
وينص القانون على أن يصدر الوزير المعني بشئون العمل اللائحة التنفيذية له، والقرارات اللازمة لتطبيقه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بعد أخذ رأي المنظمات النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به فيما لا يتعارض مع أحكام القانون، لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ويُعرِّف القانون، العامل على أنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان عمله دائما أو مؤقتًا أو عرضيًا أو موسميًا أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية.