«الإدارية العليا» تؤيد تحمل الدولة 25% من خسائر القطاع السياحي في «25 يناير»

الأربعاء 24 يناير 2018

أصدرت دائرة العقود الإدارية بالمحكمة الإدارية العليا، حكما حديثا أيدت فيه قرارات محافظ البحر الأحمر بتخفيض القيمة الإيجارية المستحقة من الشركات السياحية بالمحافظة بنسبة 25% فقط، نظرا للركود السياحي الذي أصاب المحافظة في أعقاب ثورة 25 يناير.
ورفضت المحكمة بموجب ذلك الحكم طعنا أقامته إحدى شركات إدارة الفنادق العائمة، لإعفائها كليا من القيمة الإيجارية خلال السنوات الثلاث التالية على الثورة نظرا لما تكبدته من خسائر، واعتبرت أن ثورة 25 يناير من قبيل الظروف الطارئة التي تقتضي المشاركة بين رؤوس الأموال السياحية بنسبة 75% والدولة 25% في تحمل أعبائها، وأنها لا تعتبر قوة قاهرة تسقط الالتزامات التعاقدية عن أصحاب رؤوس الأموال لتلقيها على عاتق الدولة وحدها.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر، ونجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعبد النبي زاهر، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن ظروف ثورة 25 يناير وما أفرزته من اضطرابات اجتماعية واحتجاجات وقطع للطرق وتعطيل للمصالح متأثرة بحالة الانفلات الأمني والتظاهرات والاعتصامات التي عمت ربوع مصر، وما إلى ذلك من ظواهر أدت لتعطيل حركة العمل بالمشروعات المتعاقد عليها قبل الثورة، إلا أنه يتعين التفرقة بين القوة القاهرة التي تجعل التنفيذ مستحيلا استحالة مطلقة وبين الظروف الطارئة التي تجعل التنفيذ مرهقا لا مستحيلا، بأن تطرأ خلال مده تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل أي إنسان آخر لم يكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعا من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معه اقتصاديات العقد اختلالا جسيما، فإذا ما توافرت هذه الشروط التزمت الجهة الإدارية المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معه في تحمل نصيب من الخسارة لتنفيذ العقد على نحو يكف حسن سير المرفق العام بانتظام، على أن هذا التعويض لا يشمل الخسارة كلها ولا يغطي إلا جزء من الأضرار التي تصيب المتعاقد وليس له أن يطالب بالتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت أو لفوات كسب ضاع.
والتفتت المحكمة عن طلب الشركة الإعفاء الكلي من القيمة الإيجارية بحجة الاستناد إلى البند الثاني عشر من العقد الموقع بينها وبين محافظة البحر الأحمر والذي ينص على أنه "في حالة حدوث قوة قاهرة أو كوارث طبيعية أو بيئية أو الحروب والأعمال العسكرية المؤثرة على التدفق السياحي في مصر التي تؤثر على ذلك أو أي أحداث أو ظروف قهرية تؤثر على التدفق السياحي إلى مصر بصفة خاصة وصدور قرارات سيادية بذلك يحق للطرف الثاني الإعفاء من سداد القيمة الإيجارية عن كامل تلك الفترة".
وأكدت المحكمة أنه وفقا لصراحة هذا الشرط فإن الأوراق خلت مما يفيد تلاقي إرادة الطرفين حول صدور قرارات سيادية بما، موضحة أن هذا الالتزام التعاقدي معلق على شرط واقف فإن تحقق قام الالتزام العقدي وإن لم يتحقق، كما هو الشأن في الحالة الماثلة، لم ينشأ الالتزام بالإعفاء الكلى أصلا.