فتوى تعفي إحدى شركات مشروعات السكة الحديد من تطبيق " الأقصى للأجور"

الخميس 15 مارس 2018

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في فتوى حديثة أصدرتها، إلى عدم خضوع العاملين بشركة (M.O.T) للاستثمار والمشروعات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر،ل أحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى صدرت تأسيسًا على أن هذه الشركة تُعدُّ من الشركات المساهمة التي تندرج فى عداد أشخاص القانون الخاص، وتبعًا لذلك فإن العاملين بها لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة، أو بالأشخاص الاعتبارية العامة، المحددين حصرًا بهذا القانون .

 

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورين، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، أنتهت فيها إلى خضوع شركة (المقاولون العرب) عثمان أحمد عثمان وشركاه لأحكام القانون رقم (139) لسنة 1964 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام دون حاجة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم (97) لسنة 1983.

وصرح المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى استندت إلى أن الشركة الهندسية للصناعات والمقاولات العمومية التى أصبحت تسمى فيما بعد "شركة المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان وشركاه" أُسِّست فى 24 مارس 1955 كشركة مساهمة مصرية بواسطة بعض الأشخاص الطبيعيين، بقصد القيام بأعمال المقاولات والصناعات الهندسية، و أصبحت إحدى شركات القطاع العام إثر تأميمها بالكامل بموجب القرار بقانون رقم (52) لسنة 1964، وبصدور القانون رقم (139) لسنة 1964 صارت خاضعة لأحكامه، دون أن يغير من ذلك ما استحدثه المشرع بموجب قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم (97) لسنة 1983 الذى جاء بتنظيم عام لهذه الهيئات والشركات مغاير فى بعض أجزائه لما نظمه المشرع تنظيمًا خاصًا فى القانون رقم (139) لسنة 1964 المشار إليه.

وأوضحت الجمعية أن التنظيم العام لا يحل محل التنظيم الخاص؛ ذلك أن المشرع فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون الأول احتفظ فى إفصاح جهير بما نظمته القوانين والقرارات من أنظمة خاصة لبعض الهيئات، أو المؤسسات، أو شركات القطاع العام، بحيث لا يرجع إلى التنظيم العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى التنظيم الخاص. 

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى عدم أحقية مصلحة دمغ المصوغات والموازين في الحصول على نسبة 15% من قيمة بيع المعادن الثمينة مقابل اتخاذها لإجراءات بيع هذه المعادن تطبيقًا لحكم المادة (31) من القانون رقم (68) لسنة 1976 بشأن المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة حال عدم اتخاذها لإجراءات البيع.

واستندت الفتوى إلى أن هذه النسبة قررها المشرع نظير المصاريف التي تتحملها الهيئة للقيام بإجراءات البيع لحساب الوزارات والمصالح الحكومية -عدا مصلحة سك العملة، وبانتفاء هذه المصاريف ينتفي الحق فى تحصيل هذه النسبة.