إلزام الحكومة بإضافة 80% من العلاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات

السبت 31 مارس 2018

 

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالله عبدالنبي، بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة في أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى في مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1987 والمعدل بقانون 79 لسنة 1975، مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير وهو "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي".

وأشارت المحكمة إلى أن العلاوات الخاصة لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم منحها لأكثر من 30 عاما لصالح العاملين حتى جاء قانون زيادة المعاشات رقم 156 لسنة 2005 وتوقفت الحكومة عن صرف تلك العلاوات.

وتابعت المحكمة: " أن العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة لكل مُحال للمعاش والتي لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي تعد جزءا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت في شأنه في إحدى حالات استحقاق الأجر الأساسي أن يصرف أيضا معاشه عن الأجر المتغير بكافة عناصره بما فيها العناصر العلاوات الخاصة النقررة اعتبارا من عام 1987، على أن يكون المعاش حد أقصى من الأجر المتغير بما فيه تلك العلاوات الخمس التي لم تضم للأجر الأساسي وذلك طبقا للقواعد العامة ذات الصلة بالمعاش المقررة في المواد 5 و18 مقرر و19 و20 و25 و150 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975." 

وأكدت المحكمة على  حق المحالين للمعاش في  صرف المعاش متضمنا العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة استنادا إلى حكم تقرير المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المشرع المصري من 1 أبريل 1984 بموجب القانون 47 لسنة 1984، موضحة أن قوانين زيادة المعاشات بدءا من القانون 102 لسنة 1987 حتى القانون 156 لسنة 2005، تضمنت إشارة صريحة إلى وجوب زيادة المعاش المؤمن عليهم بنسبة 80 % من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، أما بعد ذلك أسقط المشرع النص على الإشارة الصريحة عن استحقاق المحالين للمعاش معاشا عن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة بنسبة 80 % وهو ما ترتب عليه وقف صرف تلك العلاوات من عام 2006 حتى الآن.

وقالت المحكمة إن ذكر المشرع في القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات اعتبارا من القانون 102 لسنة 87 وحتى القانون 156 لسنة 2005، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشا عن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة إنما جاء من المشرع كذكر لمفهوم وتفصيل المجمل وتأكيد وما كان له قانونا.

وأكدت أن المشرع وضع قاعدة عامة اعتبارا من 1 أبريل 1984 بموجب القانون 87 لسنة 1984 تم بموجبها تغطية الأجر المتغير بكافة عناصره المقررة وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمظلة التأمين الاجتماعي.

ولفتت إلى أن استناد الحكومة إلى القانون رقم 156 لسنة 2005 وحذفه الاشارة الصريحة لدخول العلاوات الخاصة في معاش الأجر المتغير يعد إهدارا لحق المحالين للمعاش في زيادة معاشهم عن الأجر المتغير.

ولفتت إلى أن امتناع جهة الإدارة منذ عام 2006 وحتى الآن عن احتساب العلاوات الخاصة الأخيرة للمحالين الى المعاش عن تسوية معاشهم عن الأجر المتغير يجافي التزامتها القانونية والتي توجب صرف معاش الأجر المتغير بكافة عناصره، فان هذا الامتناع يجسد في حكم الفقرة الأخيرة من المادة رقم 10 لسنة من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 قرارا سلبيا غير مشروع يخالف صحيح حكم القانون ويصطدم مع قواعد العدل والانصاف لاسيما إذا اتصل الأمر بالاحتياجات الأساسية لقرابة 10 ملايين ممن خرجوا على المعاش.

وشددت على أنه من حق المحالين الى المعاش في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، يستند الى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المُشرع المصرى اعتبار من عام 1984.

وأكدت المحكمة أنه تقديراً من المحكمة لدرجة الالحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات، والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن كبار السن وأصحاب المعاشات يتطلب تنفيذ الحكم دون إعلان، فضلاً عن أنه يمس 10 مليون محال للمعاش، سيتم إضافة الخمس علاوات إلى معاشهم.

وانتهت المحكمة أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطائهم، فبعد صبروا ورابطوا من أجل اعلاء قيمة الوطن في شتى مناحى العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتياً ووصلو من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند، وأن ييسر لهم كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ورعايتهم، وفاء لماضيهم.