الاستئناف تحدد جلسة 8 مايو لإعادة محاكمة «العادلي» في  «الاستيلاء على أموال الداخلية»

الأربعاء 2 مايو 2018

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة الثلاثاء المقبل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011. وتقرر أن تجرى إعادة المحاكمة أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في 11 يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها، إن حكم الجنايات المطعون فيه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومضمون الآلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها، والتي لم يدلل عليها الحكم تدليلا سائغا، لتحرير عباراته بصيغة عامة ومجهلة لا تفيد بذاتها، ولا تؤدى إلى الغرض الذى قصده الشارع من تسديد الأحكام.

وأضافت أن  الحكم أغفل دفاع الطاعن الأول والقائم على عدم استنزال المبالغ التي وجدت بالخزينة من جملة الأموال محل الجرائم موضوع الدعوى ولم يعرض إيرادا أو ردا لدفاع الطاعن الثاني المؤيد بالمستندات والقائم على عدم استنزال المبالغ التي صرفها من قبيل الرعاية اللاحقة للوزراء والمحافظين واللواءات السابقين، وكذا المبالغ المنصرفة لموظفي وزراء الداخلية مقابل أعمالهم المدنية من جملة المبالغ محل الجرائم موضوع الدعوى وأن المبلغ المزعوم استيلائه عليه والبالغ قدره 21120212 مليون جنيه يمثل قيمة الحوافز التي تقاضها مقابل عمله المدني بوزارة الداخلية عن مدة خدمته بتلك الوزارة.

وأضافت المحكمة: حول طلب النيابة العامة ممثلة الاتهام توجيه تهمة أخرى إلى المتهمين الأول والثاني والثالث لم تكن واردة بطلب الإحالة، بأنهم بصفتهم الواردة بأمر الإحالة قاموا بتظفير الأشخاص الوارد أسمائهم بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل المحكمة، وطلبت معاقبتهم بنص المادة 115 من قانون العقوبات، وبنت للمحكمة بذات الجلسة تصديرها للقيد والوصف المعدل بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول على أن تتم المرافعة على أساس هذا التعديل.

وتابعت المحكمة:« أنه لما كان ذلك وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بنفسها في الجناية على أساس ارتباطها بجناية التربح دون أن تحيل الدعوى إلى جهة التحقيق، إن كان لها محل، ودون أن تترك لها التصرف في التحقيقات التي تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة، وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت بمخالفتها نص صريح للقانون، ولا يؤثر في ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعنين قبل المرافعة في جميع الاتهامات، ولم يحصل منه اعتراض على توجيه التهمة الجديدة إليه بالجلسة، بحسبان أن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره وقع مخالفا للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية، فضلا عن أن المحكمة قضت بعقوبتى الغرامة، والرد عن جريمة التربح المضافة، وهو ما يشوب الحكم بما يبطله».

وأوضحت الحيثيات، أن الحكم قد وقع فى عبارات عامة ومجهلة وغامضة، لا يبين منها بوضوح كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد شرعت لهم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه، وذلك دون أن يستظهر نية كل طاعن، أنها انصرفت إلى تضييعه على وزارة الداخلية لمصلحته ومصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة، وخلل من من بيان مفردات المبالغ المقول باستيلاء الطاعنين عليها تحديدا، وكذا المبالغ المزعوم تسهيلهم للغير الاستيلاء عليها، ولم يستظهر أن نيتهم قد انصرفت إلى تضييع تلك الأموال على وزارة الداخلية لمصلحة الغير وقت ارتكاب تلك الجريمة، فيكون الحكم قاصرا في التدليل على توافر أركان جريمتى الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.