مجلس النواب يوافق نهائياَ على مشروع قانون تعديلات تفضيل المنتجات المصرية

الثلاثاء 15 مايو 2018

 

 

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئس مجلس النواب، موافقة المجلس بشكل نهائي علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعدل بعض أحكام القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضل المنتجات المصرة ف العقود الحكومة.

ونص القانون ف مادته الأولي علي أن ستبدل بتعرف "المنتج الصناع، والمنتج المستوفي لنسبة المكون الصناع المصر" المنصوص علهما في المادة 1 من القانون 5 لسنة 2015 ف شأن تفضل المنتجات المصرة ف العقود الحكومة وبنصوص الفقرة الثانية البند (د) من المادة 2، والفقرة الأولي من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إله النصوص الآتية:

المنتج الصناعي: كل ما نتج عن عملة التحول المادي أو الكيمائي للمادة الخام، وكل منتج تجري عليه عمليات تغير، بما في ذلك التجميع أو التصنيف، أو التعبئة أو الفرز، أو إعادة التدوير، أو إنتاج البرمجيات أو التطبيقات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، أو غير ذلك من العملات وفقا للمعايير والضوابط التي صدر بها قرار من الوزير المختص.

المنتج المستوف لنسبة المكون الصناعي المصري: كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصري فيه علي 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعي المصري بخصم قمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج علي النحو الذي صدر به قرار من الوزير المختص.

فيما تنص الفقرة الثانية من المادة 2 على:  (د) الشركات التي يكون للدولة، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أي من الشركات المُشار إلها في هذه المادة أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة مجتمعين أو منفردين، حصة حاكمة فها.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 5 وفقاً لما ورد بالتعديلات على أن "تصدر الشهادة الدالة علي استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري من اتحاد الصناعات المصرية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعة، أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبنها اللائحة التنفيذية".

 

 ونصت المادة الثانية من مواد إصدار تلك التعديلات على أن تُضاف إلى القانون رقم 5 لسنة 2015 المُشار إله فقرة جددة للمادة 11، وبند رابع إلي المادة 16، نصها الآتي: المادة 11 فقرة ثانية "وتلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تزيد قيمتها التقديرية على مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن خمسة أيام".

المادة 16: "رابعا: الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه لكل من قام عمدا بتجزئة أى من التعاقدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد عدم الالتزام بأحكام المواد أرقام 3، و4، و11 منه، فإذا ما كان عدم الالتزام راجعا إلى تقصير أو إهمال تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي وخمسين ألف جنيه".

وتضيف المادة الثالثة من مواد الإصدار عبارة "أو من يفوضه" بعد عبارة "برئاسة الوزير المختص" وقبل عبارة "وعضوية كل من" الواردة بالفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه، ليصبح نص المادة 9: "تُنشأ بمجلس الوزراء لجنة تُسمى "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري"، تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري المطابقة للمواصفات فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، وتُشكل هذه اللجنة برئاسة الوزير المختص أو من يفوضه.