«الوقائع المصرية» تنشر الاشتراكات الجديدة والمميزات التأمينية لصندوق ضباط الأمن العام

الاثنين 4 يونيو 2018

نشرت «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، قرار هيئة الرقابة المالية رقم 514 لسنة 2018 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تكافل ضباط قطاع الأمن العام، والذي تضمن استبدال نصوص المواد الخاصة بالاشتراكات وشروط العضوية وبعض البنود الخاصة بالمزايا التأمينية للصندوق.

واشترط القرار لقبول العضو في عضوية الصندوق، أن يقدم طلب الانضمام للصندوق ويسدد رسم الانضمام دفعة واحدة، بقيمة 18 و 800 جنيه لرتبة اللواء، و 22 ألف و 200 جنيه لرتبة العميد، و25 ألف جنيه لرتبة العقيد، و 30 ألف و 300 جنيه لرتبة المقدم، و20 و 800 جنيه لرتبة الرائد، و 14 ألف و 900 جنيه لرتبة النقيب، و 8 الاف و 400 جنيه لرتبتي الملازم والملازم أول.
وحدد القرار الاشتراكات الشهرية المستحقة من كل عضو بقيمة 120 جنيه لرتبة مساعد أول الوزير، 110 جنيه لرتبة الوزير، و100 جنيه لرتبة اللواء، و90 جنيه لرتبة العميد، و80 للعقيد، و 70 للمقدم، و60 للرائد، و50 للنقيب و40 لرتبتي اللازم أول والملازم، على أن يقدم العضو إقراراً منه بقبول خصم الاشتراكات من مرتبه.

وغاير القرار فيما يتعلق بصرف المزايا التأمينية في حالة انتهاء الخدمة بالإحالة للتقاعد، ما بين العضو المؤسس والعضو غير المؤسس، حيث نص على أن يؤدي الصندوق للعضو المؤسس ميزة تأمينية بواقع 120 ألف جنيه، أما العضو غير المؤسس فيؤدي له الصندوق ميزة تأمينية بواقع 6 الاف و 500 جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى الميزة المستحقة لنظيره المؤسس.
وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز الكلي المستديم، نص القرار على أن يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين ( في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع 120 ألف جنيه زذلك مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق أو نوع عضويته.

كما حدد القرار ميزة إضافية للأعضاء في حالة انتهاء الخدمة في رتبة لواء، يتم بموجبها صرف ميزة إضافية بواقع 2% من قيمة الميزة التي يحصل عليها العضو وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق في رتبة اللواء، وذلك بالنسبة للعضو المؤسس، أما العضو غير المؤسس فتصرف له ميزة إضافية بواقع 2% من قيمة الميزة التأمينية الأصلية التي يحصل عليها من خلال احتساب سنوات اشتراكه، وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق في رتبة اللواء، وذلك بعد وصول الميزة للحد الأقصى، وقبل وصول الميزة للحد الأقصى يستحق العضو الميزة التأمينية الأصلية فقط.

وفي حالة انتهاء خدمة العضو بقطاع الأمن العام مع استمرار خدمته بوزارة الداخلية، يكون من حقه خلال 3 أشهر أن يخير بين الاستمرار بالتمتع بكافة مزايا النظام مقابل استمراره في سداد كافة الاشتراكات المحددة، او يرد له كافة مدفوعاته بالصندوق بالإضافة إلى 7% من قيمتها في حالة إبداء رغبته بعدم الاستمرار في عضوية الصندوق.

وفي حالة انتهاء الخدمة لأسباب مشينة أو انتهاء العضوية بسبب الاستقالة أو الفصل من الصندوق، يرد للعضو كافة مدفوعاته بالإضافة إلى 7% من قيمتها ولا يجوز له الانضمام للصندوق مرة أخرى.

وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل أو النقل لوظيفة مدنية يرد للعضو كافة مدفوعاته بالإضافة إلى 7% من قيمتها.