الجريدة الرسمية تنشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي

الاثنين 25 يونيو 2018

 

نشرت «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، صباح اليوم الإثنين، قرار وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، رقم 497 لسنة 2018،  بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعي.

و تستهدف تلك التعديلات تحقيق التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى تيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين والمصنعين الجادين، و تخفيف الإجراءات التي كانت تواجه المشروعات الصناعية لمزاولة نشاطها وفي الوقت نفسه الحفاظ على انضباط هذه المشروعات، وفقا لتصريحات صحفية سابقة لـ« قابيل».

ونصت التعديلات على  أن يكون طلب القيد في السجل الصناعي خلال 30 يوما من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة على أن يتم إرفاق رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجاري وشهادة القيد في الغرفة الصناعية لطلب القيد، وبذلك فقد ألغى القرار شرط تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية كسمتند من المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعي.

كما ألغت التعديلات «السجل الصناعي المؤقت» وذلك للقضاء على ظاهرة استغلال التسهيلات الخاصة بالحصول على السجل الصناعي المؤقت دون أن يكون هناك جدية في إنشاء المشروع سواء بالتقدم للجهات الحكومية أو استيراد مستلزمات الإنتاج والتصرف فيها في غير الغرض المستوردة لأجله، حيث نصت التعديلات على أن يمنح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل أو التجديد في السجل الصناعي طبقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه على النموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة ويصدر به قرار من وزير الصناعة ويخطر صاحب الشأن بإجراء القيد أو التعديل أو التجديد.

واستحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة منح المنشأة سجلًا صناعيًا مشروطًا وذلك لحين استيفاء المنشأة أي من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين “8” و”9” من هذه اللائحة أو المنصوص عليها في أي من القوانين والقرارات النافذة شريطة ثبوت جدية المشروع الصناعي على أن يصدر بتحديد ضوابط السجل الصناعي المشروط وجدية المشروع قرار من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة.

 

كما قصرت التعديلات سلطة تحديد البيانات الجوهرية التي تستلزم تعديل السجل الصناعي لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية متى استوفت أي من المعيارين المحددين بالقرار واللذان يتضمنان الطاقة الإنتاجية للمنشأة أو تغيير الوضع القانوني لها وذلك فيما يتعلق بتغيير اسم المنشأة أو صاحبها أو تغيير رأس مال المنشأة، بحيث  يتقدم صاحب المنشأة بطلب لهيئة التنمية الصناعية في حال رغبته في إجراء تعديل في بيانات السجل الصناعي وذلك خلال 90 يومًا من حدوث التغيير مرفقًا به المستندات الدالة على حدوث ذلك.

 

كما نصت التعديلات على استمرار العمل بالنماذج المعمول بها إلى حين صدور النماذج وفقًا لأحكام المواد 8 و10 و11 و15 والمستبدلة في هذا القرار كما يستمر العمل بالسجلات الصناعية المؤقتة النافذة وقت العمل بهذا القرار إلى حين انتهاء المدة المحددة بها أو إلى حين إتمام المعاينة وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى الجهة الإدارية المختصة، أيهما أقرب على أن يلغي أي نص يخالف هذا القرار.