فتوى قضائية تحظر الجمع بين حافز التميز والعلاوة التشجيعية لموظفي «الماجستير والدكتوراة»

الخميس 30 يناير 2020

 

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أحقية الموظفين الحاصلين أثناء خدمتهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا قبل تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فى صرف حافز التميز العلمى بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو 75 جنيهًا أيهما أكبر، وعدم أحقيتهم في الجمع بين الحافز وبين العلاوة التشجيعية التى كانوا يحصلون عليها تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982، إبان العمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل إلغائه.

واستندت الفتوى إلى أن المشرع بموجب القانون قانون الخدمة المدنية انتهج نهجًا جديدًا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارًا منه فى تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمى والابتكار، فقد أفصحت المادة 39 منه صراحة على استحقاق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة على حافز تميز علمى بنسبة 7% من أجره الوظيفى أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر، وذلك إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يتم منحه حافز تميز علمى آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.

وأوضحت الفتوى أن علاقة الموظف العام بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف بالنسبة للوظيفة يخضع للتعديل، ويترتب على ذلك أن كل تنظيم جديد للوظيفة العامة يسرى على الموظف بأثر حالٍّ مباشر من تاريخ العمل به، ومن حيث إن مناط منح العلاوة التشجيعية وحافز التميز العلمى المشار إليهما، هو الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الدكتوراة أو ما يعادلها، بما مؤداه أنهما يتفقان فى مناط الاستحقاق، ومن ثم فإنه يُحظر الجمع بينهما، وإعمال هذا الحظر يكون بتجنب الازدواج فى هذا المنح أو الاستحقاق فى حدود منطقة التداخل بين المناطين، وبناءً عليه فإنه يتعين خصم فئة العلاوة التشجيعية من حافز التميز العلمى حال استحقاقه.