تعديل تشريعي يقر عقوبات جديدة للممتنعين عن سداد النفقة

الأحد 2 فبراير 2020

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون العقوبات، والذي يقر إطارا عقابيا جديدا بقانون العقوبات للمتهربين من سداد نفقات الزوجية أو المسكن أو الحضانة وغيرها من النفقات، وذلك من خلال إضافة عقوبة جديدة هي الحرمان من الخدمات الحكومية إلى جانب عقوبة الحبس التي كان منصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات قبل تعديلها.

كما رفع القانون الجديد من سقف الغرامة التي يحكم بها على الممتنع عن سداد النفقة لتكون لا تقل عن 5 الآف جنيه بدلا من 500 جنيه في النص السابق، كما استمر القانون في تشديد العقوبة في حال رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة، بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.

وبمراجعة المادة 293 من قانون العقوبات والتي جرى تعديلها بموجب القانون الجديد نجد أنها تنص على أن «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة».

أما النص الجديد للمادة والذي بات ساريا من اليوم وجاء على النحو التالي: «كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفـاذ بـدفع نفقـة لزوجـه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرتـه عليـه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلـب مـن صاحب الـشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحـبس مـدة لا تزيد على سنة. ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه مـن الخـدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتـى تقـدمها الجهـات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهـات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لـصالح المحكـوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال».

وأضافت المادة: «وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكـذا بنـك ناصـر الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقـضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثنـاء تنفيـذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكـوم لـصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقـدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه مـن نفقـات وأجـور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليـه عن أدائها. وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبلـه صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزيـر العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين».