عقد التأجير التمويلى يقوم كسائر العقود الرضائية على الإرادة أي تراضى طرفيه وتلك الإرادة يجب أن تتجه إلى تحقيق غاية مشروعة وهى السبب الدافع إلى التعاقد الذى افترض المشرع في المادة 137 من القانون المدنى أن يكون مشروعاً
Download (4.06 ميغابايت)
رقم الوثيقة/الدعوى:
8201سنة الإصدار/السنة القضائية:
85