المطلوب والمنتظر من اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي

أحمد راغب

الاثنين 11 يناير 2021

* الكاتب: أحمد راغب - محام، ورئيس مجلس إدارة جمعية المتطوعين من أجل حقوق الإنسان

** ورقة قانونية حول إشكاليات القانون 149 لسنة 2019 ولائحته المرتقب صدورها  [1]

 

بصدور القانون رقم 149 لسنة 2019 نكون أمام التدخل التشريعي السابع – على الأقل – من قبل الدولة المصرية لتنظيم العمل الأهلي منذ أن أصدر الملك فاروق القانون رقم 49 لسنة 1945 بشأن تنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتبرع للوجوه الخيرية، والنصوص الواردة بالقانون المدني الصادر برقم 131 لسنة 1948 والقوانين أرقام 384 لسنة 1956 و32 لسنة 1964 والقانون 84 لسنة 2002 والقانون 70 لسنة 2017 انتهاء بالقانون الحالي.

ورغم أن القانون الحالي قد خفف من القيود المفروضة على العمل الأهلي بموجب القانون السابق رقم 70 لسنة 2017 وهي حقيقة ترجع بالأساس لكونه قانوناً سيئ السمعة ولم يستطع أحد تأييده والتمسك به طويلاً، وجاءت الدعوة لتعديله والاعتراف بمساوئه وعيوبه من رئيس الجمهورية نفسه، والذي تبني الدعوة لتعديله، وهي الدعوة التي تحولت لإلغائه وإعداد قانون جديد للجمعيات الأهلية.

والفكرة الأساسية للقانون كصياغة سياسية تعكس توازنات القوى والفئات المستفيدة والمستهدفة من القانون بما يشكل شروط وقواعد المعادلة ما بين الأطراف المتنازعة، بشكل موضوعي وعادل.

والقول الفصل أن قانون الجمعيات الأهلية الملغي رقم 70 لسنة 2017  لم يحقق هذه الفكرة وإن كان يعبر عن توازن قوي وهمي إلا أنه فشل كصياغة للمعادلة، فعكس وجه نظر أحادية – وهي وجه نظر الحكومة – إلا أن هذه النظرة – الصياغة – تعارضت وتضاربت مع مصالح الجميعات الأهلية ولم تعكس توازن القوى لتلك الفئات وهو ما أدى إلى أن هذا القانون الملغي أصبح قانوناً غير قابل للتطبيق.

وأبرز مثال على فشل القانون الملغي رقم 70 لسنة 2017 كصياغة متوافق عليها للعمل الأهلي في مصر هو أنه لم تصدر له لائحة تنفيذية منذ صدوره في أوائل عام 2017 وحتي إلغائه في أغسطس 2019 بموجب القانون رقم 149 لسنة 2019.

أما القانون الحالي رقم 149 لسنة 2019 فرغم أنه يعتبر من قبل البعض قانوناً يؤكد حرية العمل الأهلي واستقلالية المجتمع المدني – وخصوصاً إذا ما قارنا بينه وبين القانون رقم 84 لسنة 2002 – إلا أنه يعتبر قانوناً قابلاً للتطبيق ومن ثم فإن هناك حالة من الترقب لصدور اللائحة التنفيذية له، والأخيرة رغم أنها من حيث القيمة القانونية تقع في مرتبة أدنى من القانون نفسه، إلا أنها من الناحية العملية والواقعية تعتبر الضابط الرئيسي ما بين المستفيدين ومنظمات المجتمع المدني والحكومة والمنظمات الدولية وغيرها من أطراف العمل الأهلي.

فاللوائح التنفيذية للقوانين هي بالأساس تعني بتفصيل النصوص العامة الواردة بها، ومن هذه الزاوية يأتي الأهتمام بصياغة اللوائح التنفيذية باعتبارها مدخلاً للتفسيرات، وكذلك للتأويلات المفسدة للنصوص والقواعد أحيانا، وذلك تصديقاً للمقولة القديمة بأن الشيطان يكمن في التفاصيل!

وسأحاول في هذه الورقة المساهمة في تسليط الضوء على بعض مكامن الشيطان في القانون الحالي والتي تحتاج لإدارة حوار مجتمعي مع ممثلي المجتمع المدني المصري والمنظمات الدولية ذات الصلة وذلك للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة لتلك اللائحة، وذلك على النحو التالي:

أولاً: مسألة توفيق الأوضاع

المهلة: حدد القانون مهلة مدتها سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ( مهله إصدار اللائحة التنفيذية 6 أشهر من تاريخ إصدار القانون[2]) لتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي ( م 2 إصدار) [3]

طريقة توفيق الأوضاع: إخطار الوزارة بجميع بيانات المؤسسة على النموذج المعد لذلك. (المادة الثانية من مواد الإصدار)

لجنة لحصر الكيانات التي لم يتم توفيق أوضاعها : تكون مهمة هذه اللجنة التي يشكلها الوزير المختص حصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وتتولي أعمال الحل وإتمامها بعد صدور الحكم القضائي بذلك [4]

وقف نشاط الكيانات خلال مدة توفيق الأوضاع : في حال عدم توفيق أوضاع الكيانات بعد صدور اللائحة التنفيذية أو بإخطار تلك الكيانات تقوم الوزارة المختصة بإصدار قراراً بوقف النشاط المالف فورا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص لوقف الترخيص الأصلي وإتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقواعد المنظمة[5]

عدم ترتيب أي أثر للتراخيص وإنعدامها للكيانات:  لا يسمح أو يرخص بأي شكل بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي ( المادة الرابعة من مواد الإصدار)

غلق مقر الكيانات : للجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفرداً دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاطاً يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وأيقاف نشاطها بقوة القانون. ( المادة الرابعة من مواد الإصدار)

حل الكيانات في حال عدم قيام الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح بإلالغاء الترخيص لتلك الكيانات عن طريق اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري المختصة.[6]

العقوبات: يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنية في حال الاستمرار في ممارسة العمل الأهلي دون إتخاذ شكل من أشكال المنصوص عليها بالقانون وعدم توفيق الأوضاع [7].

ثانياً: التمويل الأجنبي والمحلي

  • اشتراط الإخطار بتلقي الأموال في حال كانت من داخل مصر سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر[8]
  • أما في حالة التمويل الأجنبي فيشترط إخطار الجهة الإدارية خلال مدة 30 يوم من تلقي الأموال وللجهة الإارية حق الإعتراض خلال 60 يوم عمل تالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقي الأموال مع إلتزام الجمعية بعد صرف الأموال خلال مدة ال 60 يوماً وفى حالة عدم الرد يعتبر ذلك موافقة على التمويل[9]  وتتعارض هذه المادة مع الحظر المفروض علي الجمعيات من إبرام أي اتفاق مع جهة اجنبية دون موافقة الجهة الإدارية.

ثالثاً: التسجيل وإجراءاته ( إشكالية الأخطار/ الترخيص)

  • تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار على النموذج المحدد مستوفيا جميع المستندات المنصوص عليها[10]
  • اعتبر القانون أن الإخطار الذي لم يستوفي البيانات والمستندات المطلوبة لا يعتبر إخطار  ( المادة 2)
  • اشتراط أن يكون النظام الأساسي للجمعية يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية[11]
  • تضمين النظام الأساسي بيانات شخصية تخص الأعضاء مثل التطبيقات الإلكترونية[12]
  • الحق في إطلاق مبادرات أوحملات لتنفيذ نشاط من أنشطة العمل الأهلي مرهون بالحصول على تصريح من الجهة الإدارية تحدد المستندات الواجب تقديمها للحصول على التصريح والقواعد الواجب إتباعها اللائحة التنفيذية[13]

رابعاً: التدخل الإداري في عمل الجمعيات/ المؤسسات

  • أعطي القانون الحق للجهة الإدارية بالتقدم للنائب العام بطلب لإلزام البنوك بالكشف عن سرية الحسابات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني والكيانات[14]
  • حظر إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه ( البند ك المادة 15 )[15]وهذا الحظر يتناقض مع المادة الخاصة بالتمويل الأجنبي ( المادة 27 )
  • اعتبار أموال الجمعيات الأهلية في حكم الأموال العامة ، وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات[16]
  • أعطي القانون الحق للجهة الإدارية في التأكد والتحقق من مطابقة أعمال الجمعية للقانون وإلتزامها بأنفاق أموال الجهات في الأوجة والمصارف المحددة لها[17]
  • أعطي للوزير المختص الحق في وقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة في حال مخالفة المواد 25 الخاصة بالترخيص بجمع المال والمادة 27 الخاصة بالتمويل الأجنبي بعد إنذار الجمعية، وللجهة الإدارية تنفيذ قرار وقف النشاط ولها أن تطلب حل الجمعية أو عزل مجلس الإدارة وأجاز لها بأن تطلب من النيابة العامة إستصدار قرار بغل يد مجلس الإدارة لحين صدور قرار قضائي بالحل ( المادة 29 )
  • أعطي القانون الحق لممثلي الجهة الإدارية الحق في دخول مقرات مؤسسات العمل الأهلي بعد أخطارها للتأكد من مطابقتها للقانون، ويكون دخولهم دون إخطار في حال وجود شكوي رسمية ويشمل هذا الحق الكيانات التي لم توفق أوضاعها[18]
  • أعطي القانون الحق للجهية الإدارية في الاعتراض على قرارات الجمعية في حال مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي ولها أن تطلب سحب القرار خلال مدة 30 يوم ويكون للجمعية الحق في توضيح وجهه نظرها خلال مدة 7 أيام التالية للأعتراض فإذا أنقضت تلك المدة دون سحبه أو لم تقبل الجهة الإدارية التوضيح يعتبر قرار الجهة الإدارية نافذاً ولها أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون بحسب المخالفة[19]
  • للجهة الإدارية سلطة استبعاد المرشحين لمجلس الإدارة لعدم توافر شروط الترشح ولكل ذي شأن رفع الأمر إلى المحكمة المختصة[20]
  • أعطي القانون للوزير المختص أن يصدر قراراً مؤقتا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارتها في حالات 5 حالات[21]
  • منح القانون للموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفه مأموري الضبطية القضائية[22]

خامساً: الأنشطة

  • وضع قيود على العمل الأهلي بالمناطق الحدودية وذلك باشتراط الحصول على ترخيص بالأنشطة في المناطق الحدودية بعد أخد رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية[23]
  • استمرار حظر ممارسة الأنشطة السياسية والنقابية واستمرار إشكالية تعريف هذه الأنشطة وإضافة حظر استخدام مقرات الجمعيات في تلك الأنشطة.[24]
  • حظر منح شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع أحدي الجامعات [25]
  • حظر إجراء استطلاعات الرأي[26]
  • الأنضمام والانتساب أو أي تعاون مع أي جمعية أو منظمة محلية يكون بعد إخطار الجهة الإدارية أما في حال كانت الجهة أجنبية يجب أن يكون بترخيص من الجهة الإدارية بعد موافقة الوزير المختص[27]

سادساً: حل الجمعيات/ المؤسسات ( سلطة المحاكم والقضاء)

  • أعطي القانون للمحكمة المختصة حل مجلس الإدارة في 8 حالات[28]
  • أعطي القانون للمحكمة المختصة حل الجمعية في 6 حالات[29]

سابعاً: المنظمات الأجنبية

  • قيد القانون عمل المنظمات الأجنبية بأن اشترط أن يكون نشاطها متفقا مع أولوليات المجتمع المصري واحتياجاته وفقا لخطط التنمية وألا تعمل أو تمول نشاطاً يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذات طابع سياسي أو ديني أو يضر بالأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.[30]
  • أخضع القانون المنظمات الأجنبية الغير حكومية المصرح لها بالعمل لإشراف الجهة الإدارية[31]
  • أخضع القانون جميع علاقات العمل بالمنظمات الأجنبية لقانون العمل المصري وحظر عليها الاستعانة بالأجانب سواء عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين أو خبراء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص ،ويسري هذا الحظر على كافة مؤسسات المجتمع المدني[32]

ثامنًا: العقوبات

  • اكتفي القانون بعقوبة الغرامة تتراوح ما بين 50 ألف كحد أدني ومليون جنية كحد أقصي في حالات مخالفة للأحكامه[33]
  • اعتبر القانون أن المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري يعاقب بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب متي ثبت علمه بها وكأن إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.[34]

وبعد الاستعراض السريع لعدد من النقاط الرئيسية والتي أحال القانون أغلبها  للائحة التنفيذية لبيان كيفية تطبيق هذه النصوص والقواعد.. يتبين أن بعضها غامض وتحتاج لتفسير – حسن النية – كما أن بعض تلك النصوص تتعارض مع بعضها البعض، ويستلزم أن تتدارك اللائحة التنفيذية هذا التعارض.

الأمر الذي يفرض طرح هذه النقاط وغيرها في حوار مجتمعي حقيقي يشارك فيه ممثلون عن مختلف المنظمات العاملة بالمجتمع الأهلي في مصر للوصول إلى لائحة تنفيذية تشكل معادلة جديدة للمجتمع الأهلي بكل روافده.

الهوامش

[1] عرضت في ندوة لوحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بتاريخ 17 نوفمبر 2019    

[2] تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

[3] تنص المادة الثانية من مواد الإصدار على: " على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانان التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتئول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق.

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان، وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وفي جميع الأحوال، يحظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها، أو التي حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، وتشرف على أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخرى تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، على أن تئول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حالة صدور حكم نهائي بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب.

ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة."                   

[4] تنص المادة الثالثة من مواد الإصدار على : "تلتزم الجهة الإدارية بصفة دورية بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق.

ويشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم، على أن تضم في عضويتها ممثلا للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولى تنفيذ أعمال الحل وإتمامها بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها، ومدة قيامها بتلك الأعمال.

[5] تنص المادة الرابعة من مواد الإصدار علي : "يحظر على أي جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخصا بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاطا يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية، أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب، وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارا بوقف النشاط المخالف فورا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسة عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقواعد المنظمة لها على وجه السرعة.

كما يحظر على أي جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمى، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا.

وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردا دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو نشاطا يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، وإيقاف نشاطها بقوة القانون، وتئول أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

[6] تنص المادة الخامسة من مواد الإصدار على :" إذا لم تقم الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان بإلغاء الترخيص أو التصريح لهذا الكيان، يجوز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها بحل هذا الكيان على وجه السرعة.

[7] ينص البند الخامس من المادة 94 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
1- ................................
5- استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.

 

[8] تنص  ( المادة 24) على : مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يكون للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقا لأحكام هذا القانون، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص تلك الأموال وإنفاقها فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط. ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تبين هذه اللائحة ضوابط وإجراءات تلقي الأموال العينية، والحد الأقصى لقيمة تلقي الأموال النقدية.

[9] تنص المادة 27 على : مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، وبمراعاة ما ورد بالمادة (24) من هذا القانون، يجوز للجمعية أن تقبل الأموال والمنح والهبات وتتلقاها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد.

على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره، والتأشير في سجلاتها بذلك، وإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقي الأموال.

وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل المشار إليها، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك موافقة منها.

وللجمعية أن ترسل أو تحول أموالا أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره بناء على طلب يقدم بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات في النشرات وفي المؤتمرات العلمية والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجية التي تخص أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد تلقي تلك الأموال، والآثار المترتبة على عدم الموافقة، وإجراءات الإخطار، وما يتضمنه من بيانات ومستندات، وكذا البيانات والمستندات الواجب تقديمها بعد الموافقة.

 

[10] تنص المادة الثانية من القانون على : يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية على النموذج الذي تحدده مستوفيا جميع المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو اعتباري حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقا لأحكام هذا القانون.

ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف جميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك.

[11] تنص المادة الثالثة على :"يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرا ملائما لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لذلك.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.

[12] (المادة 7) يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على الآتي:
1- عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية.
2- اسم الجمعية، على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها، ولا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي، أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.
3- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
4- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.
5- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين، ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت، ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب، ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها.
6- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
7- الأجهزة التي تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط عضويتهم أو إبطالها، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
8- نظام العضوية وشروطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفت شروطها.
9- النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
10- قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومحل الانعقاد، وسلطة الأعضاء في كل منها في إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
11- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها، وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تئول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات مجال عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.
12- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
13- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات.

[13] تنص المادة الثالثة عشر على :"يجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كليهما معا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها، وذلك بموجب تصريح يصدر من الجهة الإدارية وفقا لأحكام هذا القانون، على ألا تزيد مدة تنفيذ هذه المبادرة أو الحملة على عام ميلادي على الأكثر قابلة للتجديد. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها للجهة الإدارية للحصول على التصريح والقواعد الواجب اتباعها لتنفيذ هذا النشاط."

[14] تنص المادة العاشرة على : تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص نظامها الأساسي على الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقا لحكم المادتين (2، 9) من هذا القانون.

وعلى الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكتروني الخاص بها، إن تيسر، وبجريدة الوقائع المصرية.

وتصدر الجهة الإدارية خطابا موجها لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لفتح حساب بنكي للجمعية بالاسم الذي قيدت به.

واستثناء من حكم المادتين (97، 98) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يكون للجهة الإدارية أن تطلب من النائب العام إلزام البنوك المفتوح لديها حسابات خاصة بمؤسسات المجتمع الأهلي أو بالكيانات بكشف سرية هذه الحسابات والكشف عن الأمانات والودائع والخزائن الخاصة بالمؤسسة أو الكيان بحسب الأحوال.

 

[15] ينص البند (ك) من المادة 15 على : يحظر على الجمعيات القيام بالآتي:

(أ) .............................................

 (ك) إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

[16] تنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 على : وتعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة، وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

[17] تنص المادة 29 على :"يحق للجهة الإدارية التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلي للقانون دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون لتصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

ويجوز للوزير المختص دون غيره في أحوال مخالفة أحكام المواد (24، 25، 27)، من هذا القانون، وبعد توجيه الإنذار اللازم بإزالة المخالفة، أن يقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة، وللجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قرار وقف النشاط وفقا لكل حالة على حدة، وأن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة. ويجوز للجهة الإدارية أن تطلب من النيابة العامة استصدار قرار بغل يد مجلس الإدارة لحين صدور الحكم القضائي بالحل أو العدل للحفاظ على الأموال المتبرع بها ولضمان استمرارية الأنشطة التابعة للجمعية.

[18] تنص المادة 30 على :" لممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أي من مؤسسات المجتمع الأهلي أو فروعها، بعد إخطارها، لتقديم الدعم الفني ولمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها لدخول ممثلي الجهة الإدارية للمقر. وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم إلا إذا كان دخول ممثلي الجهة الإدارية بناء على شكوى رسمية، فيحق لهم الدخول دون إخطار مسبق.

وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أي أنشطة تدخل ضمن أغراض الجمعيات وميادين عملها وتمارسها أشخاص اعتبارية أخرى أيا كان شكلها القانوني ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون، ويجب عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.

[19] تنص المادة 34 من القانون على : " في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي، يتعين على الجهة الإدارية أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها به والأسباب المبررة لذلك. وللجمعية أن توضح وجهة نظرها للجهة الإدارية مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام عمل التالية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد سماع إيضاحات الجمعية إلى ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بحسب جسامة ونوع المخالفة،

ويعتبر قرار الجهة الإدارية نافذا بالقدر وفي الحدود اللازمة لإزالة المخالفة.

ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.

[20] تنص المادة 38 على : "على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المترشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل.

وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال الخمسة عشر يوما التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده.

يكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة.

[21] تنص المادة 45 على : يجوز للوزير المختص أن يصدر قرارا مؤقتا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
2- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
3- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
4- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
5- مخالفة أحكام المواد (10، 13، 14، 15، 20، 21، 22، 23، 28) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة.
فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة خلال المدة المشار إليها تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف. وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

[22] تنص المادة 79 من القانون على : يكون للموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي.

[23] تنص المادة 14 من القانون على : تعمل الجمعيات في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع.

ويجب على الجمعيات في حال رغبتها في ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

[24] ينص البند (ب) من المادة 15 على : يحظر على الجمعيات القيام بالآتي:
(أ) ..........................................
(ب) ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.

[25] ينص البند (ب) من المادة 15 على : يحظر على الجمعيات القيام بالآتي:
(أ) ..........................................
(ز)منح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

[26] ينص البند (ب) من المادة 15 على : يحظر على الجمعيات القيام بالآتي:
(أ) ..........................................
(ي) إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.

[27] المادة 19 تنص على : يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون، بأي صورة من الصور، في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية بذلك.
كما يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون، بأي صورة من الصور، في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط للترخيص في حالة الانضمام أو الانتساب أو المشاركة أو التعامل مع منظمة أجنبية موافقة الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الانضمام والانتساب والاشتراك والتعاون مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومستندات.

[28] المادة 47 تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية، وذلك إذا توافرت أي من الحالات الآتية:
1- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (27) من هذا القانون.
2- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
3- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (24، 25) من هذا القانون.
4- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.
5- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها وفقا لحكم المادة (30) من هذا القانون.
6- قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.
7- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتبين اللائحة التنفيذية معايير الجدية.
8- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالبنود (2، 3، 4، 5) من المادة (45) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

[29] المادة 48

تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.
2- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة
المحظورة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون.
3- تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادتين (45، 47) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
4- تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
5- مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
6- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائي مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل مجلس الإدارة وفقا لحكم المادة (47) من هذا القانون، أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التي قضى بحلها، ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضوا بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.

[30] المادة 68 تنص على :" في جميع الأحوال، يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات المجتمع المصري واحتياجاته وفقا لخطط التنمية. وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذات طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.

[31] تنص المادة 70 على : يحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقي أي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.

[32] تنص المادة 72 من القانون على :" تخضع جميع علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصري، وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر المنازعات الناتجة عن تلك العلاقات. ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي الاستعانة بالأجانب سواء في صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

[33] المادة 94 يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
1- تلقي أو أرسل بصفته رئيسا أو عضوا أو عاملا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مدعومة، أموالا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال، وتئول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- مارس نشاطا بالمخالفة لأحكام البند (3) من المادة (45) من هذا القانون.
3- خالف أحكام البندين (ج، د) من المادة (15) من هذا القانون.
4- باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
5- استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.

المادة 95  يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه:
1- كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.
2- كل من امتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
3- كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به، ولم يقم بإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة.
4- خالف أحكام البنود أرقام (أ، ب، هـ، و، ز، ح، ط، ى، ك) من المادة (15) من هذا القانون.
5- أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
6- كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابي من المصفى.
7- كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

[34] المادة 97  تقضي المحكمة في أحوال الحكم بالإدانة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين (94، 95) بالعقوبات الآتية:
نشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه.
مصادرة الأموال المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (94، 95)
وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وفي جميع الأحوال، يجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المقار وحظر تلقي التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.