وفاة لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

الجمعة 25 ديسمبر 2020

 

توفي المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في أحد المستشفيات الخاصة بأكتوبر.

ووفقاً لجريدة الشروق قالت مصادر قضائية بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن المستشار أحمد مطر، نائب رئيس محكمة النقض، وعضو الهيئة الوطنية للانتخابات، سيتولى رئاسة الهيئة وإدارة شئونها بمساعدة مجلس إدارتها، لحين تعيين رئيس جديد لها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك على خلفية وفاة رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن المستشار أحمد مطر كان يشغل في ظل وجود المستشار لاشين إبراهيم على رأس الهيئة، منصب نائب رئيس الهيئة، وكان يحل محل المستشار الراحل في تمثيل الهيئة حال سفره.

وأوضحت المصادر أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لا يشترط أن يتم تعيين رئيس الهيئة في حالة وفاة سلفه من بين أعضاء مجلس الإدارة الحالي للهيئة، حيث يتيح القانون لرئيس الجمهورية الاختيار ما بين الأعضاء الحاليين للهيئة أو من خارجها.

وتنص المادة الخامسة من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أن يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات.

القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

كما تنص المادة على أن يخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.

وأضافت المادة أن يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء
وفي صالتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.

وتنص المادة السادسة من القانون على أن يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات، غير قابلة للتجديد، وفي حالة وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال, من يحل محله، على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.

ويتجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهي مدة ندبهم عند انقضاء أول ثلاث سنوات، وذلك من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوي جهة أو هيئة قضائية، في موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل انقضاء الثلاث سنوات.

ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5)من هذا القانون.