القضاء الإدارى يرفض طعون مرتضى منصور على «وقف وتجميد مجلس إدارة الزمالك»

الأحد 7 فبراير 2021

 

 

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك المعزول وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الرياضة بوقف وتجميد المجلس.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغنى وفتحى محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحى ونوح حسين وأحمد جلال زكى ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أن القرار صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقا وصحيح حكم القانون، مشيرة إلى أنه صدر ممن يملك سلطة إصداره ولا يعد ذلك تدخلا حكوميا فى شئون النادى.

وأوضحت المحكمة أن اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605لسنة 2017 ــ نصت بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تعد أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، وقد ألزمت تلك اللائحة النادى بالرد على تقارير الجهات الرقابية، واتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ورودها والعمل على إزالة أسبابها.

وأضافت المحكمة أن اللائحة أناطت بالوزير اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادى إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (53) من اللائحة ومن بينها المخالفات المالية والادارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة، كما أناطت بالجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التى يقع فى نطاقها الجغرافى النادى) ــ فى حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادى، تشكيل لجنة مالية لتسيير شئون النادى المالية على أن تستمر اللجنة فى مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادى.

وتابعت المحكمة: «إنه من المقرر إنه متى كانت النصوص القانونية واضحة المعنى جلية المقصد، فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها، لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وهو ما لا يجوز قانونا.

ولفتت إلى أن المادة (53) من اللائحة المالية سالفة البيان أطلقت الإجراءات القانونية المخولة للوزير بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادى الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أى قيد، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادى بالمخالفات المالية والإدارية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة اسبابها، وذلك قبل اتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة.

وأكدت أن المادة لم تحدد أيضا ماهية الاجراءات التى يحق للوزير اتخاذها بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الإدارة، ومن ثم يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التى تكفل الحفاظ على أموال النادى باعتبارها أموالا عامة، بما لا يتعارض وأحكام قانون الرياضة.