حكم قضائى بعدم دستورية التمييز بين الأرملة والأرمل فى معاش «التجاريين»

السبت 3 أبريل 2021

 

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى، بأن المحكمة شيدت قضاءها على أن ذلك النص مايز فى المعاملة التأمينية بين المرأة والرجل، على أساس من الجنس، دون مبرر موضوعى لهذه المغايرة، أو سبب منطقى أو ضرورة تبرر حرمان الزوج الأرمل من حق الحصول على معاش زوجته عضو نقابة التجاريين، لمخالفته أحكام المواد (4، 8، 11، 17، 35، 53، 128) من الدستور.
وقضت المحكمة أيضا بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى المنازعات ذات الطبيعة الإدارية إلى المحكمة الابتدائية.
وشيدت قضاءها على تصادم ذلك النص بحق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وإخلاله باستقلال السلطة القضائية، وانتقاصه من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة، دون غيره، بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى.
ومن ثم، يكون مخالفًا لأحكام المواد (94، 97، 184، 190 ) من الدستور.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعويين رقمى 17 و23 لسنة 41 قضائية «تنازع»، المقامتين من هانى مجدى حجاج (وشهرته هانى العتال)، ضد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الرياضى، بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، والاعتداد بقرار اللجنة الاستشارية التابعة لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، بشأن طلب إبطال قرارات الجمعية العمومية للنادى، التى عقدت فى أغسطس 2018.
وقالت الحيثيات إن العتال لم يقدم صورة رسمية من قرار اللجنة الاستشارية المشار إليها، بالمخالفة لنص المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.