رسمياً.. السيسي يصدر قانون عزل الموظفين متعاطي المخدرات

الأحد 20 يونيو 2021

 

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.

وتضمنت المادة الأولى من القانون وضع بعض التعريفات للمصطلحات الواردة فيه كمصطلح «تعاطي المخدرات» والذي يعرفه القانون على أنه تناول المواد و النباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، دون مقتضى طبي، ووفقاً لذلك التعريف فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين سيقع على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها وفقاً لما جرت عليه آخر المبادئ القضائيى التي استقرت عليها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

كما أوردت المادة الأولى تعريفات للآليات التي سيتم من خلالها الكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، والتي تتمثل أولها في «التحليل الاستدلالي» والذي يعرفه القانون بوصفه اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة.
فيما تتمثل ثاني الآليات في «التحليل التوكيدي» وهو اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.

وحددت المادة الثانية من القانون فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

ونصت المادة الثالثة على أنه يشترط لشغل الوظائف العامة في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة، والتي تتمثل في هى الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحول طرق وآليات تطبيق القانون على موظفي الدولة، نصت المادة الرابعة من القانون على أن يتم إجراء التحليل الفجائى لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانيى من القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، و يكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل واجراء التحليل فى حضوره، ويتعين العالم الإفصاح قبل اجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتناولها.

 

وفى حالة ايجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

كما نصت المادة على أن يُجرى التحليل الوكيدي عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة، وعلى نفقته الخاصة، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليله، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

 

وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال إخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة إليها فإذا تأكدت ايجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله. وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وعالجت المادة الخامسة من القانون إشكالية امتناع العامل عن إجراء التحليل، حيث اعتبرت أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق إحكام هذه المادة.

كما حدد القانون مجموعة من العقوبات المرتبطة بمخالفة أحكاه، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون، كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.

وأناط القانون برئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان.

ووفقاً لمذكرته الإيضاحية فإن القانون يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.

كما يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.

ويهدف أيضًا إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

ووافق مجلس النواب يوم 23 مايو الماضي، خلال جلسته العامة في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، بهدف أن يضع حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات في وظيفته.