مجلس الدولة: انقطاع الموظف العام عن العمل بسبب القبض عليه عذر قهرى لا يستوجب إنهاء خدمته

الاثنين 9 أغسطس 2021

 

 

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أحقية موظف عام بمحليات مركز أبو حماد بالشرقية، فى العودة إلى عمله، وإلغاء قرار إنهاء خدمته للانقطاع، لكونه مقبوضا عليه خلال فترة انقطاعه.

صدرت الفتوى ردا على طلب إبداء الرأى القانونى المقدم لرئيس مجلس الدولة من محافظ الشرقية، والذى ذكر فيه أن قوة من الشرطة ألقت القبض على الموظف المعروضة حالته 25 ديسمبر 2019، من مقر عمله بالوحدة المحلية بالقطاوية المنتدب إليها من رئاسة مركز ومدينة أبوحماد، بعد توقيعه بدفتر الحضور، فأنذرته الوحدة المحلية بانقطاعه عن العمل اعتبارا من 26 /12 /2019 بموجب الإنذارات أرقام (6) و(9) و(25) بتواريخ 1 و5 و9 يناير2020.

وتبين إيداع الموظف سجن مركز شرطة أبو حماد بتاريخ 18 مارس 2020 على ذمة القضية رقم (428) لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ أبو حماد ــ المضمومة إليها القضية رقم (430) لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ أبو حماد، وأُخلِى سبيله فى 26 يوليو 2020 بعد الحكم ببراءته بجلسة 25 يوليو2020.

وأكد الطلب أن المحافظة تطلب إبداء الرأى القانونى فى ضوء إزاء تقدم ذلك الموظف بطلب للعودة إلى عمله، وفى ضوء عدم وجود ما يفيد كونه محبوسا خلال فترة انقطاعه من 25 ديسمبر حتى 18 مارس 2020.

وأوضحت الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادى الذى يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز ترتيب هذا الأثر على الانقطاع المُلابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة، وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة فى إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة فى حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه، فإذا كان الانقطاع لعذر قهرى جازَ للسلطة المختصة الاعتداد بهذا العذر، فإذا قبلت هذا العذر امتنع عليها إنهاء خدمته.

وأوضحت الجمعية العمومية أنه لما كان الثابت من الأوراق أن قوة من الشرطة ألقت القبض على الموظف المعروضة حالته بتاريخ 25 ديسمبر 2019 من مقر عمله، وفقا للثابت بكتابى رئيس الوحدة المحلية المؤرخين 13 أكتوبر 2020 و3 نوفمبر2020، والمحضر رقم (882) لسنة 2020 إدارى مركز شرطة أبوحماد المحرر نفاذا لقرار النيابة العامة فى العريضة رقم (15) لسنة 2020، وأن المذكور أودع سجن مركز شرطة أبو حماد بتاريخ 18 مارس 2020 على ذمة القضية رقم (428) لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ أبوحماد، وتم إخلاء سبيله فى 26 يوليو 2020 بعد الحكم ببراءته بجلسة 25 يوليو2020، وأُرسل هذا الحكم للتصديق بتاريخ 27 يوليو2020.

وتابعت: «لما كان ذلك، وخلت الأوراق المرفقة بطلب الرأى من بيان مكان وجود المعروضة حالته خلال الفترة من تاريخ إلقاء القبض عليه حتى 18 مارس 2020 تاريخ حبسه احتياطيا على ذمة القضيتين المشار إليهما، وكان البيان الوارد بالإفادتين الصادرتين عن مركز شرطة أبو ماد بتاريخ 9 يناير 2020 وتاريخ 25 يناير2021 خلا من تاريخ الإفراج عن المذكور بعد إلقاء القبض عليه، فإنه لا سبيل من استصحاب أثر واقعة القبض على تلك الفترة، ومن ثم يكون انقطاع المعروضة حالته خلالها خارجا عن إرادته بسبب الظروف التى لابَسَت انقطاعه، ويتخلف من ثم مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المقرر بالمادتين (46) و(69/5) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه فى تلك الحالة؛ لانصراف حكمهما إلى الانقطاع الإرادى دون سواه، بما يتعين معه عودة المعروضة حالته إلى العمل».