وزير الداخلية يصدر تعديلات لائحة قانون المرور

الخميس 16 سبتمبر 2021

 

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية القرار رقم 1995لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وتناول القرار بالتعديل الفقرة الأولى من المادة 152 من اللائحة والخاصة بالنص على وجوب تزويد كل مركبة بأجهزة إطفاء الحريق، حيث قررت التعديلات أن تكون طفايات الحريق مطابقة للمواصفات القياسية العالمية والمصرية، بعدما كانت الفقرة تنص على مطابقتها للمواصفات المصرية فقط.

كما تضمنت التعديلات رفع قيمة التكاليف الفعلية لاستخراج نموذج رخصة القيادة ورخصة المركبة أو بدل الفاقد أو التالف منهما من 30 جنيهاً إلى 75 جنيهاً بالنسبة لرخصة القيادة، و75 جنيهاً بالنسبة لرخصة تسيير السيارات الملاكي والنقل، و50 جنيهاً بالنسبة لباقي أنواع المركبات.

وتضمنت التعديلات أيضاً تحديد سرعة سير السيارات على بعض الطرق الرئيسية، ومنها الطريق الدائري الأوسطي بطول 150 كم من تقاطعه مع محور الضبعة حتى تقاطع الإسماعيلية الزراعي حيث أصبحت السرعة القصوى عليه 120 كم/ساعة للملاكي والأجرة، و100 كم/ساعة للأوتوبيس والدراجات النارية، و 80 كم/ساعة للنقل، و 70 كم/ساعة للمقطورات، على أن تكون السرعة القصوى لسير المركبات من تقاطع عزبة الوالدة على طريق الأوتوستراد وحتى النيل بـ 70 كم/ساعة للملاكي والأجرة، و 50 كم/ساعة لباقي المركبات.

كما شمل القرار تحديد السرعة القصوى لسير المركبات على طريق شبرا بنها الحر بطول 40 كم بداية من شبرا الخيمة امتداد محور أحمد عرابی (منطقة أم بيومی) وامتداده شمالاً شرق طريق القاهرة الإسكندرية الزراعی - من نقطة التقائه مع الطريق الدائري وحتى التقائه بالطريق الإقليمي شرق مدينة بنها ، وتكون سرعة السير عليه120 كم/ساعة للملاكي والأجرة، و100 كم/ساعة للأوتوبيس والدراجات النارية، و80 كم/ساعة للنقل، و70 كم/ساعة للمقطورات.