مجلس الوزارء يجدد العمل بـ«ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي في ظل كوورنا» 6 أشهر

الأحد 17 أكتوبر 2021

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2606 لسنة 2021 بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتضمن القرار تسعة ضوابط عامة، حدد أبرزها مجموعة من الجهات وأغراض الصرف المستثناة من تنفيذ أحكامه، ومنها وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها لتنفيذ وتأمين كافة إجراءات مواجهة هذه الجائحة، بالإضافة إلى وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية .

كما تضمنت الاستثناءات الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة) والإعانات التى تصرف للعاملين وغيرهم، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة، بالإضافة إلى كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، وأغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2020/2021 هو حد أقصى لها، وأخيراً المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية .

وفيما يتعلق بقواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات، يحظر القرار فيما يخص الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» إجراء أية تعيينات أو ترقيات، عدا الوظائف القيادية التى يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص، أو تسويات أو أية تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك ، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ.

كما يحظر القرار الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية فى الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية - بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.

ويحظر القرار أيضاً زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم فى السنة المالية 2020/2021 ، مع خفض قيمة بدل حضور الجلس ة أو االجتماع الواحد بنسبة(50٪).

وفيما يخص الباب الثانى من الموازنة العامة والخاص بـ«شراء السلع والخدمات» يحظر القرار الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة.

ويحظر القرار أيضاً الاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية فى الخارج، بالإضافة إلى حظر الصرف على الاشتراك فى المؤتمرات فى الداخل والخارج وإيجار الخيام والكراسى، وبدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج بخالف ما سبق فى البندين أعلاه.

كما ينص القرار على تجميد نسبة (25 ٪) على الأقل من االعتمادات المالية لأوجه الصرف بكافة بنود وأنواع الباب الثانى بموازنات الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

وارتباطاً بالباب الرابع من الموازنة الخاص بـ «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية»، ينص القرار على تجميد (50 ٪) من المدرج للخدمات الاجتماعية - بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية - والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، كما يحظر القرار الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

أما الباب الخامس من الموازنة والخاص بـ«المصروفات الأخرى» فحظرالقرار بشانه الصرف على الاشتراكات فى الهيئات (محلية/ دولية) والمساهمات بكافة أشكالها إلا بعد موافقة وزارة المالية والجهات ذات الاختصاص فى ضوء الحاجة الحتمية والملحة لذلك.

وينص القرار على أن تقوم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى - إدارة محلية - هيئات خدمية والهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) ببيان تفصيلى بالمبالغ التى سيتم تجميدها بنسبة (25 ٪) حسب ما نص عليه هذا القرار وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

ويرتب القرار على ثبوت مخالفة العاملين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للقواعد والضوابط المشار إليها ، مراجعتهم ومحاسبتهم تأديبيا دون إخلال بالمساءلة الجنائية إن كان لها مقتضى وتوافرت نية القصد فى إهدار ومخالفة أحكام هذا القرار.

كما يكلف القرار ممثلى وزارة المالية بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار مراقبة تنفيذ أحكامه والالتزام بها، على أن تتم مراجعة ما تضمنه هذا القرار من أحكام بصفة دورية شهريا ، ويعرض وزير المالية النتائج على مجلس الوزراء.