السيسي يصدر التعديلات الجديدة على قانون مكافحة الإرهاب

الخميس 11 نوفمبر 2021

 

 

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 149 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

 

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنصى المادتين (36) و(53 / فقرة أولى) من قانون مكافحـة الإرهـاب

الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، النصان الآتيان:

 

مـادة (36) : يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائع مـن جلـسات المحاكمـة

فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقـل

عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.

 

ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرهـا ممـا يكـون قـد اسـتخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

 

مـادة (53 / فقرة أولى) :

 

لرئيس الجمهورية، متى قام خطر لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليهـا كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظـام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيهـا، على أن

يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكـذا تحديـد

السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.

 

وتنص المادة الثانية على أن يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، مادة جديدة برقم (32 مكرر)، يكون نصها الآتي:

 

(32 مكرر)

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كل من خالف أيا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكـام المـادة (٥٣) مـن هـذا القـانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قـرار رئـيس الجمهورية المشار إليه فى المادة (٥٣) من هذا القانون، بشرط ألا تزيد العقوبة على السجن المشدد والغرامة التى لا تزيد على مائة ألف جنيه.

وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حـال مخالفـة أىم ن التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التـدابير، فيعاقـب علـىمخالفة أى منها بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيـد على خمسين ألف جنيه.