حكم نهائي بشطب المحامين المدرجين بقوائم الإرهابيين من النقابة

السبت 20 نوفمبر 2021

 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حكماً نهائياً -غير قابل للطعن- برفض الطعون المقامة من عدد من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان من بينهم أسامة نجل محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق وآخرين، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام نقابة المحامين بإسقاط قيدهم فيها لإدارجهم على قوائم الإرهابيين.

واختصمت الطعون أرقام 14330 و11036 و10851 و7761 لسنة 68 قضائية عليا كل من نقيب المحامين والمحامي سمير صبري الصادر لصالحه حكم أول درجة، مؤكدة أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون والدستور، ويحرمهم من حق العمل المكفول دستورياً لمجرد صدور قرار احترازي ضدهم بإدراجهم على قوائم الإرهابيين.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قد أكدت في حيثيات حكمها بإلزام نقابة المحامين بشطب 6 من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان، هم كل من: صبحي صالح، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسي العياط، وعبد المنعم عبد المقصود، أن المحامين المذكورين مدرجون على قائمة الإرهابيين وتلوثت أيديهم بالدماء.

وأضافت المحكمة أن مهنة المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأهلا للاحترام والثقة الذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.

وتابعت المحكمة: "كما أوجب المشرع على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة".

وأوضحت المحكمة أيضاً أنه يتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة بحيث إنه إذا فقد أي من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.

وانتهت المحكمة إلى أنه لما كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت بجلسة 12/1/2017 في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمنشور قرارها بالوقائع المصرية في 18/5/2017، بإدراج العديد من الأسماء على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية المذكورة، وجاء في أسباب قرار المحكمة أنه "في أعقاب أحداث 30/6/2013 انتهجت جماعة الإخوان مخططا يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت المحكمة أنه وقر في يقينها على وجه القطع واليقين أن ما اسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكريا وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان المسلمين من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة".