مجلس الوزراء يشكل لجنة لفحص وإجازة إعلانات المنتجات الطبية

الثلاثاء 25 يناير 2022

 

 

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، قرارا بتشكيل لجنة عليا لمنح ترخيص الإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية برئاسة وزير الصحة والسكان أو من ينوب عنه، وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والداخلية، والعدل.

ونص القرار على أن تضم اللجنة ممثلين لنقابات الإعلاميين، والأطباء، والصيادلة، إضافة إلى جهاز حماية المستهلك.

ومنح القرار للجنة الحق فى أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين فى مجال عملها للاستئناس برأيه، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة.
كما يمنح القرار للجنة الحق فى تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها يعهد إليها فحص أى من الإعلانات المطلوب الترخيص بها أو تحديد ما إذا كان المنتج موضوع الإعلان يتعلق بصحة إنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو الوقاية منها أو لأى غرض صحى آخر، وبيان ما إذا كان العمل أو النشاط أو الجهد المراد الإعلان عنه يدخل فى مفهوم الخدمة الصحية من عدمه.

وأناط القرار باللجنة مجموعة من الاختصاصات، منها فحص الإعلان المقدم من طالب الترخيص، ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه، والتحقق من مطابقة المنتج الصحى أو الخدمة الصحية لشروط وإجراءات الترخيص والتداول، المنصوص عليها فى القوانين والقرارات، وعلى الأخص قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقانون تنظيم المنشآت الطبية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من مصر.
وتختص اللجنة بفحص البلاغات والشكاوى عن المخالفات التى تقع فى الإعلان عن أى من المنتجات أو الخدمات الصحية التى ترد إليها، على أن تتضمن الشكوى اسم الشاكى، ورقم الهاتف، والرقم القومى، والعنوان، مع بيان نوع الإعلان والمخالفة التى وقعت به، فإذا لم تتضمن الشكوى هذه البيانات يتم حفظها.

وحول إجراءات تراخيص الإعلانات، نص القرار على: «أن يقدم طلب الترخيص إلى اللجنة العليا وفقا للنموذج المعد لهـذا الغرض مبينا اسم الطالب، ومهنته، وعنوانه، ونوع الإعلان، والوسيلة المراد الإعلان بها، ويرفق بالطلب نسخة من الإعلان المطلوب الترخيص به، وما قد تقرر اللجنة العليا إضافته من مستندات أخرى وفقا لأحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧، وما يفيد سداد الرسم المقرر قانونا لفحص طلب الترخيص.

ويُخطر طالب الترخيص بقرار اللجنة العليا فى شأن الموافقة على الإعلان أو رفضه بمعرفة الأمانة الإدارية للجنة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفيا جميع البيانات والمستندات، وتكون قرارات اللجنة العليا ملزمة لطالب الترخيص عن المنتج الصحى أو الخدمة الصحية سواء كان مكتبا علميا أو فردا أو شركة أو مؤسسة أو جهازا أو غيره.

ويجيز القرار لطالب الترخيص أن يتظلم من قرار اللجنة العليا خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يقدم التظلم إلى الأمانة الإدارية مصحوبا بما يؤيده من أوراق ومستندات، وعلى الأمانة عرضه على اللجنة العليا للبت فيه.